فصل : ولا يشترط الغضب والضرر في الايلاء .
فصل : ولا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار روي ذلك عن ابن مسعود وبه قال الثوري و الشافعي وأهل العراق و ابن المنذر وروي عن علي Bه ليس في إصلاح إيلاء وعن ابن عباس قال : إنما الإيلاء في الغضب ونحو ذلك عن الحسن و النخعي و قتادة وقال مالك و الأوزاعي و أبو عبيد : من حلف لا يطأ زوجته حتى تفطم ولده لا يكون إيلاء إذا أراد الإصلاح لولده .
ولنا عموم الآية ولأنه مانع نفسه من جماعها بيمينه فكان مؤليا كحال الغضب يحققه ان حكم الإيلاء يثبت لحق الزوجة فيجب ان يثبت سواء قصد الإضرار أو لم يقصد كاستيفاء ديونها وإتلاف مالها ولأن الطلاق والظهار وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضا فكذلك الإيلاء ولأن حكم اليمين في الكفارة وغيرها سواء في الغضب والرضا فكذلك في الإيلاء وأما إذا حلف أن لا يطأها حتى تفطم ولده فإن أراد وقت الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فهو مؤل وإن أراد فعل الفطام لم يكن مؤليا لأنه ممكن قبل الأربعة الأشهر وليس بمحرم ولا فيه تفويت حق لها فلم يكن مؤليا كما لو حلف لا يطؤها حتى تدخل الدار