فصل : حكم الايلاء من السرية والأجنبية .
فصل : الشرط الرابع أن يكون المحلوف عليها امرأة لقول الله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر } ولأن غير الزوجة لا حق لها في وطئه فلا يكون مؤليا منها كالأجنبية فإن حلف على ترك وطء أمته لم يكن موليا لما ذكرنا .
وإن حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها لم يكن مؤليا لذلك وبه قال الشافعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر وقال مالك : يصير مؤليا إذا بقي من مدة يمينه أكثر من أربعة أشهر لأنه ممتنع من وطء امرأته بحكم يمينه مدة الإيلاء فكان مؤليا كما لو حلف في الزوجية وحكي عن أصحاب الرأي أنه إن مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها ثم تزوجها لم يكن موليا وإن قال إن تزوجت فلانة فوالله لا قربتها صار موليا لأنه أضاف اليمين إلى حال الزوجية فأشبه ما لو حلف بعد تزويجها .
ولنا قول الله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم } وهذه ليست من نسائه ولأن الإيلاء حكم من أحكام النكاح فلم يتقدمه كالطلاق والقسم ولأن المدة تضرب له لقصده الإضرار بها بيمينه وإذا كانت اليمين قبل النكاح لم يكن قاصدا للإضرار فأشبه الممتنع بغير يمين قال الشريف أبو جعفر وقد قال أحمد : يصح الظهار قبل النكاح لأنه يمين فعلى هذا التعليل يصح الإيلاء قبل النكاح والمنصوص انه لا يصح لما ذكرناه