فصل : ونزع أحد الخفين كنزعهما .
فصل : ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم منهم مالك و الثوري و الأوزاعي و ابن المبارك و الشافعي وأصحاب الرأي ويلزمه نزع الآخر وقال الزهري : يغسل القدم الذي نزع الخف منه ويمسح الآخر لأنهما عضوان فأشبها الرأس والقدم .
ولنا : أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرجل الواحدة وبهذا فارق الرأس القدم