فصل : حكم لو طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها .
فصل : وإن طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها ففيه روايتان إحداهما : تبني على ما مضى من العدة نقلها الميموني وهي اختيار أبي بكر وقول عطاء وأحد قولي الشافعي لأنهما طلاقان لم يتخللهما دخول بها فكانت العدة من الأول منهما كما لو لم يرتجعها ولأن الرجعة لم يتصل بها دخول فلم يجب بالطلاق منها عدة كما لو نكحها ثم طلقها قبل الدخول .
والثانية : تستأنف العدة نقلها ابن منصور وهي أصح وهذا قول طاوس و أبي قلابة و عمرو بن دينار و جابر و سعيد بن عبد العزيز و إسحاق و أبو ثور و أبي عبيد وأصحاب الرأي و ابن المنذر وقال الثوري : أجمع الفقهاء على هذا .
وحكى أبو الخطاب عن مالك إن قصد الاضرار بها بنت وإلا استأنفت لأن الله تعالى إنما جعل الرجعة لمن أراد الاصلاح بقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } والذي قصد الإضرار لم يقصد الإصلاح .
ولنا انه طلاق في نكاح مدخول بها فيه فأوجب عدة كاملة كما لو لم يتقدمه طلاق وهذا لأن الطلقة الأولى شعثت النكاح والرجعة لمت شعثه وقطعت عمل الطلاق فصار الطلاق الثاني في نكاح غير مشعث مدخول بها فيه فأوجب عدة كالأول وكما لو ارتدت ثم أسلمت ثم طلقها فإنها تستأنف عدة كذا ههنا ويفارق الطلاق قبل الرجعة فإنه جاء بعد طلاق مفض إلى بينونة فإن راجعها ثم دخل بها ثم طلقها فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم لأنه بالوطء بعد الرجعة صار كالناكح ابتداء إذا وطئ