مسألة : مراجعة العبد لامرأته .
مسألة : قال : وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث .
أجمع العلماء على أن للعبد رجعة امرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها فإن طلقها ثانية فلا رجعة له سواء كانت امرأته حرة أو أمة لأن طلاق العبد اثنتان وفي هذا خلاف ذكرناه فيما مضى