مسألة : مدة المسح على الخفين .
مسألة : قال : يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر .
قال أحمد : التوقيت ما أثبته في المسح على الخفين قيل له : نذهب إليه ؟ قال : نعم وهو من وجوه وبهذا قال عمر وعلي وابن مسعود وأبو زيد و شريح و عطاء و الثوري و إسحاق و أصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال الليث : يمسح ما بدا له وكذلك قال مالك في المسافر كوله في المقيم روايتان إحداهما يمسح من غير توقيت والثانية لا يمسح لما [ روى أبي بن عمارة قال : قلت يا رسول الله : أتمسح على الخفين ؟ قال : نعم قلت : يوما ؟ قال : ويومين قلت : وثلاثة ؟ قال : وما شئت ] رواه أبو داود ولأنه مسح في طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة .
ولنا : ما [ روى علي Bه أن النبي A جعل ثلاثة أيام وليالهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ] رواه مسلم وحديث صفوان بن عسال وقد ذكرناه وعن عوف بن مالك الاشجعي [ أن رسول الله A أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام لياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ] رواه الإمام أحمد وقال : هو أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في عزوة تبوك وهي آخر عزاة عزاها النبي A وهو آخر فعله وحديثهم ليس بالقوي قال أبو داود : وفي اسناده مجاهيل منهم عبد الرحمن بن رزين و أيوب بن قطن و محمد بن زيد ويحتمل أنه يمسح ما شائ إذا نزعهما عند انتهاء مدته ثم لبسهما ويحتمل أنه قال : وما شئت من اليوم واليومين والثلاثة ويحتمل أنه منسوخ بأحاديثنا لأنها متأخرة لكون حديث عون في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة رسول الله A إلا شيء يسير وقياسهم ينتقض بالتيمم