فصل : وإن لبس الخف على طهارة مس فيها على الجبيرة .
فصل : وإن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة أو العمامة بعد طهور مسح فيها على الخف ففال بعض أصحابنا : ظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز المسح لأنه لبس على طهارة ممسوح فيها على بدل فلم يستبح المسح باللبس فيها كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف وقال القاضي : يحتمل جواز المسح لأنها طهارة كاملة وكل واحد منهما ليس ببدل عن الآخر بخلاف الملبوس على خف ممسوح عليه