مسألة وفصل : قال وإذا قال لها أمرك يبدك .
مسألة : قال : وإذا قال لها : أمرك بيدك فهو بيدها وإن تطاول ما لم يفسخ .
أو يطأها .
وجملة ذلك أن الزوج مخير بين أن يطلق بنفسه وبين أن يوكل فيه وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها بدليل أن النبي A خير نساءه فاخترنه ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد ذلك بالمجلس روي ذلك عن علي Bه وبه قال الحكم و أبو ثور و ابن المنذر وقال مالك و الشافعي وأصحاب الرأي هو مقصور على المجلس ولا طلاق لها بعد مفارقته لأنه تخيير لها فكان مقصورا على المجلس كقوله اختاري .
زلنا قول علي Bه في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : هو لها حتى ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا ولأنه نوع توكل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي وفارق قوله اختياري فإنه يخيير فإه رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال فسخت ما جعلت إليك بطل وبذلك قال عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و الأوزاعي و إسحاق وقال الزهري والثوري ومالك وأصحاب الرأي ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت .
ولنا أنه توكيل فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع وكما خاطب بذلك أجنبيا وقولهم تمليك لا يصح فإن الطلاق لا يصح تمليكه ولا ينتقل عن الزوج وإنما ينوب فيه غيره عنه فإذا استناب غيره فيه كان توكيلا لا غير ثم وإن سلم إنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال به كالبيع وإن وطئها الزوج كان رجوعا لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ الوكيل .
فصل : ولا يقع الطلاق بمجرد هذا القول ما لم ينو به إيقاع طلاقها في الحال أو تطلق نفسها ومتى ردت الأمر الذي جعل إليها بطل ولم يقع شيء في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر و سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز و مسروق و عطاء و مجاهد و الزهري و الثوري و الأوزاعي و الشافعي وقال قتادة إن ردت فواحدة رجعية .
ولنا أنه توكيل أو تمليك لم يقبله المملك فلم يقع به شيء كسائر التوكيل والتمليك فأما إن نوى بهذا تطليقها في الحال طلقت في الحال ولم يحتج إلى قبولها كما لو قال : حبلك على غاربك