فصل : اختلاف الزوجين في الخلع .
فصل : إذا اختلفا في الخلع فادعاه الزوج وأنكرته المرأة بانت باقرار ولم يستحق عليها عوضا لأنها منكرة وعليها اليمين وإن ادعته المرأة وأنكره الزوج فالقول قوله لذلك ولا يستحق عليها عوضا لأنه لا يدعيه فإن اتفقا على الخلع واختلفا في قدر العوض أو جنسه أو حاوله أو تأجيله أو صفته فالقول المرأة حكاه أبو بكر نصا عن أحمد وهو قول مالك و أبي حنيفة وذكر القاضي رواية أخرى عن أحمد أن القول قول الزوج لأن البضع يخرج من ملكه فكان القول قول في عوضه كالسيد مع مكاتبه وقال الشافعي : يتحالفان لأنه اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلفا في الثمن .
ولنا أنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ولأن المرأة منكرة للزيادة في القدر أو الصفة فكان القول قولها لقول النبي A [ اليمين على المدعى عليه ] وأما التحالف في البيع فيحتاج إليه لفسخ العقد و الخلغ في بنفسه فسخ فلا يفسخ وإن قال : خالعتك بألف فقالت : إنما خالعك غيري بألف في ذمته بانت ولا قول قولها في نفي العوض عنها لأنها منكرة له وإن قالت : نعم ولكن ضمنها لك أبي أو غيره لزمها الألف لإقرارها به والضمان لا يبرىء ذمتها وكذلك إن قالت : خالعتك على ألف بذله لك أبي لأنها أعترفت بالألف وادعت على أبيها دعوى فقبل قولها على نفسها دون غيرها وإن قال : سألتني .
طلقة بألف فقالت بل سألتك ثلاثا فطلقني واحدة بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض وعند أكثر الفقهاء يلزمها ثلث الألف بناء على أصلهم فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة أنه يلزمها ثلث الألف وإن خالعها على ألف فادعى أنها دينانير وقالت : بل هي دراهم فالقول قولها إلا على الرواية التي حكاها القاضي فإن القول قول الزوج في هاتبن المسألتين وإن اتفقا على الإطلاق لزم الألف من غالب نقد البلد وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم قراضة لزمها مال اتفقت إرادتها عليه وإن اختلفا في الإرادة كان حكمها حكم المطلقة يرجع إلى غلب نقد البلد وقال القاضي : إذا اختلفا في الإرادة وجب المهر المسمى في العقد لأن اختلافهما يجعل البدل مجهولا فيجب الممسمى في النكاح والأول أصح لأنهما لو أطلقاه لصلحت التسمية ووجب الألف من غلب نقد البلد ولم يكن إطلاقهما جهالة تمنع صحة العوض فكذلك إذا اختلفا ولأنه يجيز العوض المجهول إذا لم تكن جهالته تزيد على جهالة مهر المثل كعبد مطلق وبعير وفرس والجهالة ههنا أقل فالصحة أولى