فصول : الخلع على رضاع أو كفالة ولده .
فصل : اذا خالعته على رضاع ولده سنتين صح وكذلك إن جعلا وقتا معلوما قل قل او اكثر وبهذا قال الشافعي : لان هذا مما تصح المعاوضة عليه في غير الخلع ففي الخلع اولى فان خالعته على رضاع ولده مطلقا ولم يذكرا مدته صح أيضا وينصرف الى ما بفي من الحولين نص عليه اخمد قيل له ويستقيم هذا الشرط رضاع كما ولدها ولا يقول ترضعه سنتين قال نعم وقال أصحاب الشافعي : لا يصح حتى يذكرا مدة الرضاع كما لا تصح الإجارة حتى يذكر ا المدة .
ولنا أن الله تعالى قيده بالحولين فقال تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وقال سبحانه { وفصاله في عامين } وقال { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } ولم يبين مدة الحمل ههنا والفصال فحمل على ما فسرته الآية الأخرى وجعل الفصال عامين والحمل ستة أشهر وقال النبي A [ لإرضاع بعد فصال ] يعني بعد العامين فيخمل المطلق من كلام الآدمي على ذلك أيضا ولا يحتاج الى وصف بالرضاع لأن جنسه كاف كما لو ذكر جنس الخياطة في الإجارة فان ماتت المرضعة او جف لبنها فعليها اجر المثل لما بقي من المدة وان مات الصبي فكذلك وقال الشافعي في أحد قوليه : لا ينفسخ ويأتيها بصبي ترضعه مكانه لأن الصبي مستوفى به لا معقودا عليه فاسبه ما لو استأجر دابة ليركبها فمات .
ولنا انه عقد على فعل في عين فينفسخ كما لو ماتت الدابة المستأجرة ولأن ما يستوفيه من البن إنما يتقدر بحاجة الصبي وحاجات الصبيان تختلف ولا تنضبط فلم يجز أن يقوم غيره مقامه كما لو أراد إبداله في حياته ولأنه لا يجوز إبداله في حياته فلم يجز بعد موته كالمرضعة بخلاف راكب الدابة وان وجد أحد هذه الأمور قبل مضي شيء من المدة فعليها اجر رضاع مثله وعن مالك كقولنا وعنه لا يرجع بشيء وعن الشافعي .
كقولنا وعنه يرجع بالمهر .
ولنا انه عوض معين تلق قبل قبضه فوجبت قيمته او مثلها كما خالعها على قفيز فهلك قبل قبصه .
فصل : وان خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح وان لم يذكر مدة الرضاع منها ولا قدر الطعام و الادام ويرجع عند الإطلاق إلى نفقه مثله وقال الشافعي : لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع وقدر الطعام وجنسه وقدر الادام وجنسه ويكون المبلغ معلوما مضبوطا باصفة كالمسلم فيه وما يحل منه كل يوم ومبنى الخلاف على اشتراط الطعام للأجير مطلقا وقد ذكرناه في الإجارة ودللنا عليه بقصة موسى عليه السلام وقول النبي A : [ رحم الله أخي موسى آجر نفسه بطعام بطنه وعفة فرجه ] ولان نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة وهي غير مقدرة كذا ههنا وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصبي وما يحتاج إليه لآنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره فإن احب بعينه أخذه لنفسه وانفق عليه غيره وان أذن لها قي إنفاقه على الصبي جاز فان مات الصبي بعد انقضاء مدة الرضاع فلا بيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة وهل يستحقه دفعة أو يوما بيوم ؟ فيه وجهان : .
أحدهما : يستحقه دفعه واحد ذكره القاضي في الجامع واحتج بقول احمد اذا خالعها على رضاع ولده فمات في أثناء الحولين قال : يرجع عليها ببقية ذلك ولم يعتبر الأجل ولأنه إنما فرق لحاجة الولد إليه متفرقا فإذا زالت الحاجة الى التفرق استحق جمله واحدة .
والثاني : لا يستحقه إلا يوما بيوم ذكره القاضي في المجرد وهو الصحيح لأنه ثبت منجما فلا يستحقه معجلا كما لو اسلم إليه في خبر يأخذه منه كل يوم أرطالا معلومه فمات المستحق له ولتن الحق لا يحل بموت المستوفي كما لو مات وكيل صاحب الحق وان وقع الخلاف في استحقاقه بموت من هو عليه ولأصحاب الشافعي في هذا وجهان كهذين وان ماتت المرأة خرج في استحقاقه في الحال وجهان كهذين بناء على إن الدين هل يحلمون من هو عليه أم لا ؟ .
فصل : والعوض قي الخلع كالعوض في الصداق والبيع أن كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه وان كان غيرهما دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه قال احمد في إمرأة قالت لزوجها : اجعل أمري بيدي ولك هذا العبد ففعل ثم خيرت فاختارت نفسها بعد ما مات العبد جائز وليس عليها شيء قال : ولو أعتقت العبد ثم اختارت نفسها لم يصح عتقها له فلم يصحح له لان ملكها زال عنه بجعلها له عوضا في الخلع ولم يضمنها إياه لأنه عوض معين غير مكيل ولا موزون فدخل في ضمان الزوج بمجرد العقد ويخرج فيه وجه انه لا يدخل في ضمانه ولا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه كما ذكرنا في عوض البيع وفي الصداق واما المكيل و الموزون قلا يصح تصرفه فيه ولا يدخل في ضمانه حتى يقبضه فإن تلف قبل قبضه فالواجب مثله لانه من ذوات الامثال وقد ذكر القاضي في صداق انه لا يجوز التصرف فيه قبل يقبضه وان كان مكيلا أو موزونا لأنه لا ينفسخ سببه بتلهفه فههنا مثله