مسألة : قال والخلع فسخ .
مسألة : قال : والخلع فسخ في إحدى الروايتين والأخرى تطليقه بائنة .
اختلفت الرواية عن أحمد في الخلع ففي إحدى الروايتين أنة فسخ وهذا اختيار أبي بكر وقول ابن عباس و طاوس و عكرمة و إسحاق و أبي ثور واحد قولي الشافعي .
الرواية الثانية : انه طلقة بائنة روي ذلك عن سعيد بن المسيب و الحسن و العطاء و قبيصه و شريج و مجاهد و أبي سلمه بن عبد الرحمن و النخعي و الشعبي و الزهري و مكحول و ابن أبي نجيح و مالك و الأوزاعي وأصحاب الرأي وقد روي عن عثمان وعلي وابن مسعود لكن ضعف أحمد الحديث عنهم وقال : ليس في الباب شيء اصح من حديث ابن عباس أنة فسخ واحتج ابن عباس بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } - ثم قال - { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } - ثم قال - { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقا لكان أربعا ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ووجه الثانية أنها بذلت العوض للفرقة والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا ولأنة أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها فكان طلاقا كغير الخلع وفائدة الروايتين أنا إذا قلنا هو طلقة فخلعها مرة حسبت طلقة فينقص بها عدد طلاقه وان خالعها ثلاثا طلقت ثلاثا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرة وان قلنا صو فسخ لم تحرم علية وان خالعها مائة مرة وهذا الخلاف فيما اذا خالعها بغير لفض الطلاق ولم ينوه فأما إن بذلت له العوض على فراقها فهو طلاق لا اختلاف فيه وان وقع بغير لفظ الطلاق مثل كنايات الطلاق او لفظ الخلع والمفاداة ونحوهما ونوى به الطلاق فهو طلاق أيضا لأنة كناية نوى الطلاق فكانت طلاقا كما لو كان بغير عوض فإن لم ينوبه الطلاق فهو الذي فيه الروايتين والله أعلم