فصول : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة .
فصل : وسئل أحمد يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة ؟ فقال أي والله يحتسب الولد وإن لم يرد الولد يقول هذه امرأة شابة لم لا يؤجر ؟ وهذا صحيح فإن أبا ذر روى أن رسول الله A قال : [ مباضعتك أهلك صدقة - قلت يا رسول الله أنصيب شهوتنا ونؤجر ؟ قال - أرأيت لو وضعه في غير حقه كان عليه وزر ؟ قال : قلت : بلى قال : - أفتحتسبون بالسيئة ولا تحتسبون بالخير ] ولأنه وسيلة إلى الولد وإعفاف نفسه وامرأته وغض بصره وسكون نفسه أو إلى بعض ذلك .
فصل : وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسويه في الوطء