فصول : استحباب الحمد عند الفراغ من الأكل والدعاء لصاحب الطعام وغسل الأيدي .
فصل : ويحمد الله إذا فرغ لقول رسول الله A : [ إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها ] رواه مسلم وعن أبي سعيد قال [ كان النبي A : إذا أكل طعاما قال الحمد الله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ] رواه أبو داود وعن أبي اليمامة [ عن النبي A أنه كان يقول إذا رفع طعامه : الحمد لله كثيرا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا ] وعن معاذ بن أنس الجهني عن رسول الله A قال : [ من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ] رواهن ابن ماجة وروي [ أن النبي A أكل طعام هو وأبو بكر وعمر ثم قال : من قال في أوله بسم الله وبركة الله وفي آخره الحمد لله الذي أطعم وأروى وأنعم وأفضل فقد أدى شكره ] ويستحب الدعاء لصاحب الطعام لما [ روى جابر بن عبد الله قال : صنع أبو الهيثم للنبي A وأصحابه طعاما فدعا النبي A وأصحابه فلما فرغ قال : أثيبوا صاحبكم قالوا يا رسول الله وما أثابته ؟ قال : إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذاك إثابته ] وعن أنس [ أن النبي A جاء إلى سعد بن عبادة قال : فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي A : أفطر عندك الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ] رواهما أبو داود .
فصل : ولا بأس بالجمع بين طعامين فإن عبد الله بن جعفر قال : رأست النبي A يأكل القناء بالرطب ويكره عيب الطعام لقول أبي هريرة ما عاب رسول الله A طعاما قط إذا اشتهى شيئا أكله وإن لم يشتهه تركه متفق عليهما وإذا حضر فصادف قوما يأكلون فدعوه لم يكره له الأكل لما قدمنا من حديث جابر حين دعوا رسول الله A فأكل معهم ولا يجوز أن يتحين وقت أكلهم فيهجم عليهم ليطعم معهم لقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه } أي غير منتظرين بلوغ نضجه و [ عن أنس قال : ما أكل رسول الله A على خوان ولا في سكرجة قال : فعلام كنتم تأكلون ؟ قال : على السفر ] وقال ابن عباس : [ لم يكن رسول الله A ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء ] وفي المتفق عليه من حديث أبي قتادة [ ولا يتنفس أحدكم في الإناء ] وعن ابن عمر قال : قال رسول الله A : [ إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم ليعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة ] رواهن كلهن ابن ماجة .
فصل : قال محمد بن يحيى : قلت ل أبي عبد الله الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد ؟ قال : لا بأس وقيل ل أبي عبد الله ما تقول في غسل اليد بالنخالة فقال : لا بأس به نحن نفعله واستدل الخطابي على جواز ذلك بما روى أبو داود بإسناده عن رسول الله A أنه أمر امرأة أن تجعل مع الماء ملحا ثم تغسل به الدم من حيضة والملح طعام ففي معناه ما أشبهه والله أعلم