مسألة وفصل : استحباب الوليمة عند التزويج .
مسألة : قال : ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة .
لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة لما [ روي أن النبي A أمر بها وفعلها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال : تزوجت أولم ولو بشاة ] و [ قال أنس ما أولم رسول الله A على امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا ] و [ قال أنس أن رسول الله A اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال : ائذن لمن حولك فكانت وليمة رسول الله A على صفية ] متفق عليهن ويستحب أن يولم بشاة إن أمكنه ذلك لـ [ قول رسول الله A لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة ] و [ قال أنس ما أولم النبي A على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة ] لفظ البخاري فإن أولم بغير هذا جاز فقد أولم النبي A على صفية بحيس وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير رواه البخاري .
فصل : وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب الشافعي هي واجبة لأن النبي A أمر بها عبد الرحمن بن عوف ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة .
ولنا أنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة والخبر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه وكونه أمر بشاة ولا خلاف في أنها لا تجب وما ذكروه من المعنى لا أصل له ثم هو باطل بالسلام ليس بواجب وإجابه المسلم واجبة