كتاب الصداق الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع .
الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع : أما الكتاب فقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } وقال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله تعالى وقيل النحلة الهبة والصداق في معناهها لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه وجعل الصداق للمرأة فكأنه عطية بغير عوض وقيل نحلة من الله تعالى للنساء وقال تعالى : { فآتوهن أجورهن فريضة } .
وأما السنة رسول الله A فـ [ روى أنس أن رسول الله A رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران فقال النبي A مهيم ؟ فقال يا رسول الله : تزوجت امرأ' فقال : ما صدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال : بارك الله لك أولم ولو بشاة ] وعنه [ أن رسول الله A أعتق صفية وجعل عتقها صداقها ] متفق عليهما وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح