مسألة إذا وجب قبل الحول فلها الخيار في وقتها .
مسألة : وإن جب قبل الحول فلها الخيار في وقتها .
كأن الخرقي أراد إذا ضربت له المدة فلم يصبها حتى جب لها الخيار في الحال لأننا ننتظر الحول لنعلم عجزه وقد علمناه ههنا يقينا فلا حاجة إلى الإنتظار قال القاضي ويلزم على هذا أن سائر العيوب الحادثة بعد العقد يثبت بها الخيار فإن الخيار ههنا إنما يثبت بالجب الحادث ولولاه لم يثبت الفسخ لأننا لم نتيقن عنته والجب حادث فلما ثبت الفسخ به علم أنه إنما استحق بالعيب الحادث وفي بعض النسخ قبل الدخول ومعناهما واحد ويحتمل أنه إنما استحق الفسخ ههنا بالجب الحادث لأنه متضمن مقصود العنة في العجز عن الوطء ومحقق للمعنى الذي ادعته المرأة بخلاف غيره من العيوب والله أعلم