مسألة إذا اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا .
مسألة : قال : وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا .
أكثر أهل العلم على هذا يقولون متى وطىء امرأته مرة ثم ادعت عجزه لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة منهم عطاء و طاوس و الحسن و يحيى الأنصاري و الزهري و عمرو بن دينار و قتادة و ابن هاشم و مالك و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد وأصحاب الرأي وقال أبو ثور : ان عجز عن وطئها فيثبت حقها كما لو وجب بعد الوطء .
ولنا أنه قد تحققت قدرته على الوطء في هذا النكاح وزوال عنته فلم تضرب له مدة كما لو لم يعجز ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بوطء واحد وقد وجد وأما الجب فإنه يتحقق به العجز فافترقا