مسألة إذا طلق زوجته قبل الدخول فلا سكنى لها ولا نفقة .
مسألة : قال : ولا سكنى لها ولا نفقة لأن السكنى والنفقة إنما تجب لامرأة زوجها له عليها الرجعة .
إنما كان كذلك لأنها تبين بالفسخ كما تبين بطلاق ثلاث ولا يستحق زوجها عليها رجعة فلم تجب لها سكنى ولا نفقة ل [ قول رسول الله A لفاطمة بنت قيس : إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ] رواه النسائي وهذا إذا كانت حائلا فإن كانت حاملا فلها النفقة لأنها بائن من نكاح صحيح في حال حملها فكانت لها النفقة كالمطلقة ثلاثا والمختلعة وفي السكنى روايتان وقال القاضي لا نفقة لها إن كانت حاملا في أحد الوجهين لأنها بائن من نكاح فاسد وكذلك قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين وفي الآخر لها النفقة لأن النفقة للحمل والحمل لاحق به وبنوه على أن النكاح فاسد وقد بينا صحته فيما مضى