فصل للعبد أن ينكح الأمة وإن فقد فيه الشرطان .
فصل : وللعبد أن ينكح الأم وإن فقد فيه الشرطان لأنه مساو لها فلم يعتبر فيه هذان الشرطان كالحر مع الحرة وله نكاح أمتين معا وواحدة بعد واحدة لأن خشية العنت غير مشروطة فيه وإن تزوج حرة ليست الحرية شرطا في نكاح الحرة فهل له أن ينكح أمة ؟ فيه روايتان احداهما : له ذلك وهو قول مالك و الشافعي لأنها مساوية له فلم يشترط لصحة نكاحها عدم الحر كالحر مع الحرة ولأنه لو اشترط عدم الحرة لاشتراط عدم القدرة عليها كما في حق الحرة والثانية : لا يجوز وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لأنه يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ولأنه مالك لبضع حرة فلم يكن له أن يتزوج أمة كالحر وإن عقد النكاح عليهما جميعا صح فيهما لأن كل واحدة يجوز افراداها بالعقد فجاز بالجمع بينهما كالأمتين