فصل ك وإذا كان في الصلاة ووجد ترابا أو ماء .
فصل : والمصلي على حسب حاله بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا خرج منها بكل حال لأنها صلاة بغير طهارة ويحتمل أن يخرج فيها مثل ما في التيمم إذا وجد الماء إذا قلنا أنه لا تلزمه الإعادة ولأن الطهارة شرط سقط اعتباره فأشبهت السترة إذا عجز عنها فصلى عريانا ثم وجد السترة في أثناء الصلاة قريبا منه وكل صلاة يلزمه اعادتها فانه يلزمه الخروج منها إذا زال العذر ويلزنه استقبالها وإن قلنا لا يلزمه اعادتها فانها تشبه صلاة المتيمم إذا وجد الماء على ما مضى من القول فيها