فصل حكم وطء الميتة .
فصل : ووطء الميتة يحتمل وجهين أحدهما : ينشر الحرمة لأنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة فلم يختص بالحياة كالرضاع والثاني : لا ينشرها وهو قول أبي حنيفة و الشافعي لأنه ليس بسبب للبضعية ولأن التحريم يتعلق بإستيفاء منفعة الوطء والموت يبطل المنافع وأما الرضاع فيحرم لما يحصل به من انبات اللحم وانشاز العظم وهذا يحصل من لبن الميتة وفي وطء الصغيرة أيضا وجهان أحدهما : ينشرها وهو قول أبي يوسف لأنه وطء لآدمية حية في ا لقبل أشبه وطء الكبيرة والثاني : لا ينشرها وهو قول أبي حنيفة لأنه ليس بسبب للبضعية أشبه وطء الميتة