مسألة ما ينتشر إليه التحريم بسبب العقد على المرأة .
مسألة : قال : وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على ابنه وأبيه وحرمت عليه أمها والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن .
وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل النكاح عليها حرمت على أبيه بمجرد العقد عليها لقول الله تعالى : { وحلائل أبنائكم } وهذه من حلائل ابنائه وتحرم على أبيه لقوله سبحانه : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } وهذه قد نكحها أبوه وتحرم أمها عليه لقوله سبحانه : { وأمهات نسائكم } وهذه منهن وليس في هذا اختلاف بحمد الله إلا شيء ذكرناه فيم تقدم والجد كالأب في هذا وابن الابن كالابن فيه لأنهم يدخلون في اسم الآباء والأبناء وسواء في هذا القريب والبعيد والوارث وغيره من قبل الأب والأم ومن ولد البنين أو ولد البنات وقد تقدم ذلك