فصل استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزويج .
فصل : ويستحب لمن أراد التزويج أن يختار ذات الدين لقول النبي A : [ تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدالك ] متفق عليه ويختار البكر ل [ قول رسول الله A : أتزوجت يا جابر ؟ قال قلت نعم قال : بكرا أم ثيبا ؟ قال قلت بل ثيبا قال : فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ ] متفق عليه وعن عطاء [ عن النبي A أنه قال : عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنقى أرحاما ] رواه الإمام أحمد في رواية : [ وانتق أرحاما وأرض باليسير ] ويستحب أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لما روي عن أنس قال [ كان رسول الله A يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ] رواه سعيد وروى معقل بن يسار قال [ جاء رجل إلى رسول الله A فقال : أني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ] رواه النسائي .
وعن علي بن الحسن [ أن النبي A قال : يا بني هاشم عليكم بنساء الأعاجم فالتمسوا أولادهن فإن في أرحامهن البركة ] ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته ولذلك شرع النظر قبل النكاح وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [ عن رسول الله A أنه قال : إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها ] .
وعن أبي هريرة قال [ قيل يا رسول الله أي النساء خير ؟ قال : التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره ] رواه النسائي وعن يحيى بن جعدة [ أن رسول الله A قال : خير فائدة أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه في غيبته في ماله ونفسها ] رواه سعيد .
ويختار ذات العقل ويجتنب الحمقاء لأن النكاح يراد للعشرة ولا تصلح العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معها وربما تعدى ذلك إلى ولدها وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء ويختار الحسيبة ليكون ولدها نجيبا فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم وكان يقال : إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها وعن عائشة قالت [ قال رسول الله A : تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم ] .
ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب ولهذا يقال اغتربوا لا تضووا يعني أنكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم وقال بعضهم : الغرائب أنجب وبنات العم أصبر ولأنه لا تؤمن العدواة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق فإذا كان في قرابته أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلبها والله أعلم