فصل فيمن يباح له النظر من الأجانب .
فصل : فيمن يباح له النظر من الأجانب يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة وقد روي [ أن النبي A لما حكم سعد في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم ] وعن عثمان أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى مؤتزرة فلم يجدوه انبت الشعر فلم يقطعه وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها قال أحمد لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليلعمها بعينها فيرجع عليها بالدرك وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن العاملة فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس