فصل أحكام نظر الرجل إلى المرأة .
فصل : ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما قال الأثرم سألت أبا عبدالله عن الرجل ينظر إلىشعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه فقال هذا في القرآن : { ولا يبدين زينتهن } إلا لكذا وكذا قلت ينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها قال لا يعجبني ثم قال أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل هذا وإلى كل شيء لشهوة وذكر القاضي أن حكم الرجل مع ذوات محارمه حكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وقال أبو بكر كراهية أحمد النظر إلى ساق أمه وصدرها على التوقي لأن ذلك يدعو إلى الشهوة يعني أنه يكره ولا يحرم ومنع الحسن و الشعبي و الضحاك النظر إلى شعر ذوات المحارم فروي عن هند بنة الملهب قالت قلت لـ لحسن ينظر الرجل إلى قرط أخته وإلى عنقها ؟ قال لا ولا كرامة وقال الضحاك لو دخلت على أمي لقلت أيتها العجوز غطي شعرك والصحيح أنه يباح النظر إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية و [ قالت سهلة بنت سهيل يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا كان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل فيهم ما علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال لها النبي A : أرضعيه فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها ] رواه أبو داود وغيره وهذا دليل على أنه كان ينظر منها إلى ما يظهر غالبا فإنها قالت يراني فضلا ومعناه في ثياب البذلة التي لا تستر أطرافها .
وقال امرؤ القيس : .
( فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ... ولم يبق الا لبسة المتفضل ) .
ومثل هذا يظهر منه الأطراف والشعر فكان يراها كذلك إذا اعتقدته ولدا ثم دلهم النبي A على ما يستديمون به ما كانوا يعتقدونه ويفعلونه .
وروى الشافعي في مسنده عن زينب بنت أبي سلمة أنها ارتضعت من أسماء امرأة الزبير قالت فكنت أراه أبا وكان يدخل علي وأنا أمشط رأسي فيأخذ ببعض قرون رأسي ويقول أقبلي علي ولأن التحرز من هذا لا يمكن فأبيح كالوجه وما لا يظهر غالبا لا يباح لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعه المحظور فحرم النظر إليه كما تحت السرة