فصل إذا أعتق أو الولد أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها .
فصل : إذا أعتق أم الولد أو أمة كان يصيبها فليس له أن يتزوج أختها حتى ينقضي استبراؤها نص عليه احمد في أم الولد وقال أبو يوسف و محمد بن الحسن يجوز لأنها ليست زوجة ولا في عدة من نكاح .
ولنا أنها معتدة منه فلم يجز له نكاح أختها كالمعتدة من نكاح أو وطء بشبهة ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها فيكون داخلا في عموم من جمع ماءه في رحم أختين ولا يمنع من نكاح أربع سواها ومنعه زفر وهو غلط لأن ذلك جائز قبل إعتاقها فبعده أولى