مسألة إذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمه النكاح كبيرة كانت أو صغيرة .
مسألة : قال : وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح كبيرة كانت أو صغيرة .
لا نعلم في هذا خلافا وذلك لأن منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منفعتها فأشبه عقد الإجارة ولذلك ملك الاستمتاع بها وبهذا فارقت العبد ولأنه ينتفع بتزويجها لما حصل له من مهرها وولدها ويسقط عنه من نفقتها وكسوتها بخلاف العبد