فصل ليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه .
فصل : وليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه سواء كان ممن يملك التزويج كوصي الأب والحاكم على قول ابن حامد أو لا يملكه لا نعلم في هذا خلافا فأما الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون فقد قال أحمد في رجلين زوج أحدهما ابنه بابنة الآخر وهما صغيران ثم أن الأبوين كرها هل لهما أن يفسخا فقال قد اختلف في ذلك وكأنه رآه قال أبو بكر لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا هذه الرواية فتتخرج على قولين : .
أحدهما يملك ذلك وهو قول عطاء و قتادة لأنها ولاية يستفيد البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهما كالحاكم يملك الطلاق على الصغير والمجنون بالإعتبار والقول الثاني : لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة و مالك و الشافعي لقول النبي A : [ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ] ولأنه لا يملك البضع فلا يملك الطلاق بنفسه كوصي الأب والحاكم وكالسيد يزوج عبده الصغير وبهذه الأصول يبطل دليل القول الأول