لفصل إذا اختلف الزوج والمرأ ةفي إذنها في تزويجها قبل الدخول فالقول قولها .
فصل : إذا اختلفت الزوج والمرأة في إذنها في تزويجها قبل الدخول فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء وقال زفر في الليث كقول أهل العلم وفي البكر القول قول الزوج لأن الأصل السكوت والكلام حادث فالزوج يدعي الأصل فالقول قوله .
ولنا أنها منكرة الإذن والقول قول المنكر ولأنه يدعي أنها استؤذنت وسمعت فصمتت والأصل عدم ذلك وهذا جواب عن قوله وإن اختلفا بعد الدخول فقال القاضي القول قول الزوج ولأن التمكين من الوطء دليل على ألإذن وصحة النكاح وكان الظاهر معه وهل تستحلف المرأة إذا قلنا القول قولها ؟ قال القاضي قياس المذهب أنه لا يمين عليها كما لو ادعى أنه زوجها فأنكرته وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي و أبو يوسف و محمد تستحلف فإن نكلت فقال أبو يوسف و محمد يثبت النكاح وقال الشافعي يستحلف الزوج ويثبت النكاح .
ولنا أنه اختلاف في زوجية فلا يثبت بالنكول ولا يحلف المدعي معه كما لو ادعى الزوج أصل التزويج فأنكرته فإن كانت المرأة ادعت أنها أذنت فأنكر ورثة الزوج فالقول قولها لأنه اختلاف في أمر يختص بها صادر من جهتها فالقول قولها فيه كما لو اختلفوا في نيتها فيما تعتبر فيه نيتها ولأنها تدعي صحة العقد وهم يدعو فساده فالظاهر معها