فصل حكم تزويج من يعتبر إذنها .
فصل : وإذا زوجت التي يعتبر إذنها بغير إذنها وقلنا يقف على إجازتها فأجازتها بالنطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوطء أو المطالبة بالمهر والنفقة ولا فرق في ذلك بين البكر و الثيب لأن أدلة الرضا تقوم مقام النطق به ولذلك [ قال النبي A لبريرة : إن وطئك زوجك فلا خيار لك ] جعل تمكينها دليلا على إسقاط حقها والمطالبة بالمهر والنفقة والتمكين من الوطء دليل على الرضى لأن ذلك من خصائص العقد الصحيح فوجوده من المرأة دليل رضاها به .
الحكم الثالث : إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان Bه و شريح وبه قال الشافعي لقول النبي A [ فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ] ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه كما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه .
ولنا أنه تعذر التزويج من جهة الأقرب فملكه الأبعد كما لو جن ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر فن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم والحديث حجة لنا لقوله : [ السلطان ولي من لا ولي له ] وهذه لها ولي ويمكن جمله على ما إذا عضل الكل لأن قوله : [ فإن اشتجروا ] ضمير جميع يتناول الكل والولاية تخالف الدين من وجوه ثلاثة أحدها : أنها حق للولي والدين حق عليه .
الثاني : أن الدين لا ينتقل عنه والولاية تنتقل لعارض من جنون الولي وفسقه وموته .
الثالث : أن الدين لا يعتبر في بقائه العدالة والولاية يعتبر لها ذلك وقد زالت العدالة بما ذكرنا فإن قيل فلو زالت ولايته لما صح منه التزويج إذا أجاب إليه قلنا فسقه بإمتناعه فإذا أجاب فقد نزع عن المعصية وراجع الحق فزال فسقه فلذلك صح تزويجه والله أعلم