مسألة ويزوج مولاتها من يزوج أمتها .
مسألة : قال : ويزوج مولاتها من يزوج أمتها .
يعني عتيقتها وهذه فيها الروايتان إحداهما : أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلا لأنها عصبتها وترثها بالتعصيب فأشبهت العتق والثانية : ولي سيدتها وهي الأصح لأن هذه ولاية لنكاح حرة والمرأة ليست من أهل ذلك فيكون إلى عصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها فكانوا أولياءها كما لو تعذر على المعتق تزويج معتقته لموت أو جنون وقد ذكرنا أنه إذا انقرض العصبة من النسب ولي المولى المعتق ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كذا ها هنا إلا أن ظاهر كلام الخرقي ههنا تقديم أبي حنيفة المعتقة على ابنها لأنه الذي يزوجها وذكرنا ثم خلاف وهذا ويعتبر في ولائه شرطان أحدهما : عدم العصبة من النسب لأن المناسب أقرب من المعتق وأولى منه الثاني : إذن الزوجة لأنها حرة وليست له ولاية إجبار فإنه أبعد العصبات ولا يفتقر إلى إذن مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك فأشبهت قريب الطفل إذا زوج البعيد