فصل ثيوت النكاح بالكتاب والسنة والإجماع .
فصل : والأصل في مشروعية النكاح والكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } الآية وقوله : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } وأما السنة فقول النبي A : [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء ] متفق عليه في آي وأخبار سوى ذلك كثيرة وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع واختلف أصحابنا في وجوبه فالمشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهذا قول عامة الفقهاء وقال أبو بكر بن عبد العزيز هو واجب وحكاه عن احمد وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرة واحدة للآية والخبر .
ولنا أن الله تعالى أمر به علقه على الاستطابة بقوله : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } والواجب لا يقف على الاستطابة وقال : { مثنى وثلاث ورباع } ولا يجب ذلك بالانفاق فيدل على أن المراد بالأمر الندب وكذلك الخبر يحمل على ا لندب أو على من يخشى على نفسه الوقوع في المحذور بترك النكاح قال القاضي وعلى هذا يحمل كلام أحمد وأبي بكر في إيجاب النكاح