المكتبة الفقه الحنبلي المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مسألة إذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون . مسألة : قال : وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون . وذلك لأن العامل إنما يأخذ أجر عمالته فإذا أخرج الرجل زكاته نفسه لم يكن ثم عامل عليها ولا من يستحق أجرا فيسقط سهمه والله أعلم