مسألة إذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون .
مسألة : قال : وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون .
وذلك لأن العامل إنما يأخذ أجر عمالته فإذا أخرج الرجل زكاته نفسه لم يكن ثم عامل عليها ولا من يستحق أجرا فيسقط سهمه والله أعلم