فصل من هو الغني الذي لا حق له في الزكاة .
فصل : ومن كان ذا مكسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال أو كان له قدر كفايته في يكل يوم من أجر عقار أو غلة مملوك أو سائمة فهو غني لا حق له في الزكاة وبهذا قال ابن عمر و الشافعي وقال أبو حنيفة إن لم يملك نصابا فله الأخذ منها لقول النبي A [ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ] فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة ولا تؤخذ إلا من النصاب ولأن هذا لا يملك نصابا ولا قيمته فجاز له الأخذ كالذي لا كفاية له .
ولنا ما روى عبد الله بن عدي بن الخيار [ أن رجلين أتيا رسول الله A وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا منها فصعد بصره فيهما وقال لهما : إن شئتما أعطيتكما منها ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ] رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله وقال هذا أجودهما إسنادا ما أجوده من حديث ما أعلم روي في هذا أجود من هذا قيل له فالحديث عن النبي A : [ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ] قال لا أعلم فيه شيئا يصح قيل له يرويه سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة عن النبي A قال سالم لم يسمع من أبي هريرة والغني يختلف فمنه غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع أخذها وغنى يمنع المسألة ويخالف ما قاسوا عليه هذا فإنه محتاج إليها والصدقة أوساخ الناس فلا تباح إلا عند الحاجة إليها وهاذ المختلف فيه لا حاجة به إليها فلا تباح له