مسألة إعطاء أربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة .
مسألة : قال : وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه .
أجمع أهل العلم على أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } يفهم منه أن أربعة أخماسها لهم لأنه أضافها إليهم ثم أخذ منها سهما لغيرهم فيبقى سائرها لهم كقوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } وقال عمر Bه : الغنيمة لمن شهد الوقعة وذهب جمهور أهل العلم إلى أن للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم وقال ابو حنيفة للفارس سهمان وخالفه أصحابه فوافقوا سائر العلماء وقد ثبت عن ابن عمر أن النبي A أسهم للفارس أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه متفق عليه وقال خالد الحذاء أنه لا يختلف فيه عن النبي A أنه أسهم للفرس سهمين وللراجل سهما والهجين من الخيل هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية والمقرف عكس ذلك وهو الذي أبوه غير عربي وأمه عربية ومنه هند بنت النعمان بن بشير : .
( وما هند إلا مهرة عربية ... سليلة أفراس تحللها بغل ) .
( فإن ولدت مهرا كريما فبالحري ... وإن يك أقراف فما أنجب الفحل ) .
وأراد الخرقي بالهجين ههنا ما عدا العربي من الخيل من البراذين وغيرها وقد روي عن أحمد C رواية أخرى أن البراذين إذ أدركت مثل العراب فلها مثل سهمها وذكر القاضي رواية أخرى فيما عدا العراب من الخيل لا يسهم لها وفي هذه المسألة اختلاف كثير وأدلة على كل قول أخرنا ذكرها إلى باب الجهاد فإن المسألة مذكورة فيه وهو أليق بها إن شاء الله تعالى