مسألة أربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم فيه سواء إلا العبيد .
مسألة : قال : وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين غنيهم وفقيرهم فيه سواء إلا العبيد .
لا نعلم خلافا بين أهل العلم اليوم في أن العبيد لا حق لهم في الفيء وظاهر كلام أحمد و الخرقي أ نمستباتبأن سائر الناس لهم حق في الفيء غنيهم وفقيرهم ذكر أحمد الفيء فقال فيه حق لكل المسلمين وهو بين الغني والفقير وقال عمر Bه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد فليس لهم فيه شيء وقرأ عمر : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } ـ حتى بلغ ـ { والذين جاؤوا من بعدهم } ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة ولئن ليأتين الراعي بسرو وحمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه ولأنه مال مخموس فلم يختص به من فيه منفعة كأربعة أخماس الغنيمة .
وذكر القاضي أن أهل الفيء هم من أهل الجهاد من المرابطين في الثغور وجند المسلمين ومن يقوم بمصالحهم لأن ذلك كان للنبي A في حياته لحصول النصرة والمصلحة به فلما مات صارت للجند ومن يحتاج إليه المسلمون فصار ذلك دون غيرهم وأما الأعراب ونحوهم ممن لا يعد نفسه للجهاد فلا حق لهم فيه والذين يغزون إذا نشطوا يعطو من سهم سبيل الله من الصدقة قال ومعنى كلام أحمد أنه بين الغني والفقير يعني الغني الذي فيه مصلحة المسلمين من المجاهدين والقضاة والفقهاء ويحتمل أن يكون معنى كلامه أن الجميع المسلمين الانتفاع بذلك المال لكونه يصرف إلى من يعود نفعه على جميع المسلمين وكذلك ينتفعون بالعبور على القناطر والجسور المعقودة بذلك المال وبالأنهار والطرقات التي أصلحت به .
وسياق كلامه يدل على أنه ليس مختصا بالجند وإنما هو مصروف في مصالح المسلمين لكن يبدأ بجند المسلمين لأنهم أهل المصالح لكونهم يحفظون المسلمين فيعطون كفاياتهم فما فضل قدم الأهم فالأهم من عمارة الثغور وكفايتها فالأسلحة والكراع وما يحتاج إليه ثم الأهم فالأهم من عمارة المساجد والقناطر وإصلاح الطرق وكراء الأنهار وسد بثوقها وارزاق القضاة والأئمة والموذنين والفقهاء ونحو ذلك مما للمسلمين فيه نفع ولـ لشافعي قولان كنحو مما ذكرنا واحتجوا على أن أربعة أخماس الفيء كان لرسول الله A في حياته بما روى مالك بن أوس بن الحدثان قال : سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي يختصمان إليه في اموال النبي صلى ا لله عليه وسلم فقال عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكان لرسول الله A خالصا دون المسلمين وكان رسول الله A ينفق منها على أهله نفقة سنته فيما فضل جعله في الكراع والسلاح ثم توفي رسول الله A فوليها أبو بكر بمثل ما وليها رسول الله A ثم وليتها بمثل ما وليها رسول الله A وأبو بكر متفق عليه إلا أن فيه يجعل ما بقي أسوة لمال وظاهر أخبار عمر تدل على أن لجميع المسلمين في الفيء حقا فإنه لما قرأ الآية التي في سورة الحشر قال هذه الآية استوعبت المسلمين وجعل للراعي بسرو وحمير منه نصيبا وقال ما أحد إلا له في هذا المال نصيب وأما أموال بني النضير فيحتمل أن النبي A كان ينفق منه على أهله لأن ذلك من أهم المصالح فبدأ بهم ثم جعل باقية أسوة المال ويحتمل أن تكون أموال بني النضير اختص بها النبي A من الفيء وترك سائره لمن سمي في الآية وهذا مبين في قول عمر وكان لرسول الله A خالصا دون المسلمين