فصل كان لرسول الله من المغنم الصفي .
فصل : وكان لرسول الله A من المغنم الصفي وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوه وهذا قول محمد بن سيرين و الشعبي و قتادة وغيرهم من أهل العلم وقال أكثرهم إن ذلك انقطع بموت النبي A قال أحمد الصفي إنما كان للنبي صلى الله عليه وسام خاصة لم يبق بعده ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور فإنه قال إن كان الصفي ثابتا للنبي A فللامام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي A ويجعله مجعل سهم النبي من خمس الخمس فجمع بين الشك فيه في حياة النبي A ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي A واحتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رسول الله A رفع وبرة من ظهر بعيره فقال : ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس وهو مردود عليكم ] رواه سعيد ورواه أبو داود بإسناده عن أبي أمامة عن النبي A ولأن الله تعالى قال : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } فمفهومه أن باقيها للغانمين .
ولنا ما روى أبو داود بإسناده [ أن النبي A كتب إلى بني زهير بن أقيش : إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأديتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم الصفي إنكم آمنون بأمان الله ورسوله ] وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس وأن يعطوا سهم النبي A والصفي وقالت عائشة كانت صفية من الصفي رواه أبو داود وأما إنقطاعه بعد النبي A فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده عليه وكون أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه ولا ذكره أحد منهم ولا يجمعون على ترك سنة النبي A