مسألة معنى الفيء والغنيمة وأحكامهما .
مسألة : قال : فالفيء ما أخذ من مال مشرك بحال ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب والغنيمة ما أوجف عليها .
الركاب الأبل خاصة والإيجاف أصله التحريك والمراد ههنا الحركة في السير إليه قال قتادة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما قطعتم واديا ولا سيرتم إليها دابة إنما كانت حوائط بني النضير أطعمها الله رسول الله A قال أبو عبيد الإيجاف الإيضاع يعني الإسراع وقال الزجاج الوجيف دون القريب من السير يقال وجف الفرس وأوجفت أنا قال الله تعالى : { ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } فكل ما أخذ من مال مشرك بغير إيجاف مثل الأموال التي يتركونها فزعا من المسلمين ونحو ذلك هو فيء وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه وقاتلوهم عليه فهو غنيمة سواء أخذ عنوة أو استنزلوا أهله بأمان فإن النبي A افتتح حصون خيبر بعضها عنوة وبعضها استنزل أهله بالأمان فكانت غنيمة كلها