مسألة الأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة .
مسألة : قال : والأموال ثلاثة فيء وغنيمة وصدقة .
يعني والله أعلم أن الأموال التي تليها الولاة من أموال المسلمين فإنها ثلاثة أقسام : قسمان يؤخذان من مال المشركين أحدهما : الفيء وهو ما أخذ من مال مشرك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالذي تركوه فزعا من المسلمين وهربوا .
والجزية عشر أموال أهل دار الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا ونصف عشر تجارات أهل الذمة وخراج الأرضين ومال من مات من المشركين ولا وارث له والغنيمة ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار والقسم الثالث الصدقة وهو ما أخذ من مال مسلم تطهيرا له وهو الزكاة وقد ذكرناها يروى أن عمر Bه قرأ قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } ـ حتى بلغ ـ { عليم حكيم } ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } ـ حتى بلغ ـ { وابن السبيل } ثم قال هذه لهؤلاء ثم قرأ : { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى } ـ حتى بلغ ـ { والذين جاؤوا من بعدهم } ثم قال هذه استوعبت المسلمين عامة ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسر وحمير نصيبه منها لم يعرق به جبينه