كتاب الوديعة .
والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وقوله تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } وأما السنو فقول رسول الله A : [ أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ] وروي عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها وأما الإجماع فاجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والإستيداع والعبرة تقتضيها فإن بالناس إليها حاجة فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم والوديعة فعلية من يدع الشيء إذا تركه أي هي متروكة عند المودع واشتقاقها من السكون يقال ودع يدع فكأنها ساكنة عند المودع مستقرة وقيل هي مشتقة من الخفض والدعة فكأنها في دعة عند المودع وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته وهي عقد جائز من الطرفين متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها لقوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله لأن المستودع متبرع بإمساكها فلا يلزمه التبرع في المستقبل