مسألة الولاء لأقرب عصبة المعتق .
مسألة : قال : وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه فلأب معتقه السدس وما بقي فللإبن .
نص احمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه وكذلك قال في جد المعتق وابنه وقال ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث وهذا قول شريح و النخعي و الأوزاعي و العنبري و إسحاق و ابي يوسف ويروى عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب و عطاء و الشعبي و الحسن و الحكم و قتادة و حماد و الزهري و مالك و الثوري و أبو حنيفة و محمد و الشافعي وأكثر الفقهاء لأن الابن أقرب العصبة والأب والجد يرثان معه بالفرض ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال .
ولنا أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء ولذلك يقدم الأب على الابن في الولاية والصلاة على الميت وغيرهما وحكم الأب مع ابن الابن وإن سفل حكم الجد وإن علا مع الابن وابنه سواء