فصل حكم امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها .
فصل : امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان أعتق إنسان أباها ويتصور في موضعين أحدهما : .
أن يكون جميعهم كفارا فتسلم هي ويسبى أبواها فيسترقان الثاني : أن يكون أبوها عبدا تزوج أمة على أنه حرة فولدتها ثم ماتت وخلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث بالولاء وهذه لا ولاء عليها وهكذا الحكم فيما إذا تزوج عبد حرة الأصل فأولدها ولدا ثم أعتق العبد ومات ثم مات الولد فلا ميراث لمعتق أبيه لأنه لا ولاء عليه ولو كان ابنتان على هذه الصفة اشترت إحداهما أباها فعتق عليها فلها ولاؤه وليس لها ولاء على أختها فإذا مات أبوهما فلهما الثلثان بالنسب ولها الباقي بالولاء فإذا ماتت أختها فلها نصف ميراثه بالنسب وباقيه لعصبتها فإن لم يكن لها عصبة فالباقي لأختها بالرد ولا ميراث لها منها بالولاء لأنها لا ولاء عليها