فصل إن لم يعتق الأب ولكن عتق الجد .
فصل : فإن لم يعتق الأب ولكن عتق الجد فقال أحمد : لا يجوز الولاء ليس هو كالأب وبهذا قال ابو حنيفة وصاحباه وعن أحمد أنه يجره وبه قال شريح و الشعبي و النخعي وأهل المدينة و ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح و ابن المبارك و أبو ثور و ضرار بن صرد و الشافعي في أحد قوليه قال أعتق الأب بعد ذلك جره عن موالي الجد إليه لأن الجد يقوم مقام الأب في التعصيب وأحكام النسب فكذلك في جر الولاء وقال زفر إن كان الأب حيا لم يجر الجد الولاء وإن كان ميتا جره وهو القول الثاني لـ الشافعي .
ولنا أن الأصل بقاء الولاء لمستحقه وإنما خولف هذا الأصل للإتفاق على أنه ينجر بعتق الأب والجد لا يساويه بدليل أنه لو عتق الأب بعد الجد جره عن موالي الجد إليه ولو أسلم الجد لم يتبعه ولد ولده ولأن الجد يدلي بغيره ولا يستقر الولاء عليه فلم يجر الولاء كالأخ وكونه يقوم مقام الأب لا يلزم أن ينجر الولاء إليه كالأخ وعلى القول الآخر لا فرق بين الجد القريب والبعيد لأن البعيد يقوم مقام الأب كقيام القريب ويقتضي هذا أنه متى عتق البعيد فجر الولاء ثم عتق من هو أقرب منه جر الولاء إليه ثم إن عتق الأب جر الولاء لأن كل واحد يحجب من فوقه ويسقط تعصيبه وإرثه وولايته ولو لم يعتق الجد لكن كان حرا وولده مملوك فتزوج مولاة قوم فأولدها فولاؤهم لمولى أمهم وعند من يقول يجر الجد الولاء يكون لمولى الجد وإن لم يكن الجد مولى بل كان حر الأصل فلا ولاء على ولد أبيه فإن اعتق أبوه بعد ذلك لم يعد على ولده ولاء لأن الحرية ثبتت له من غير ولاء فلم يتجدد عليه ولاء كالحر الأصلي