مسألة إذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فالثمن عليه والولاء للمعتق .
مسألة : قال : ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه .
لا نعلم في هذه المسألة خلافا وأن الولاء للمعتق عنه لكونه أعتقه عنه بعوض ويلزمه الثمن لأنه أعتقه عنه بشرط العوض فيقدر ابتياعه منه ثم توكيله في عتقه ليصح عتقه عنه فيكون الثمن عليه والولاء له كما لو ابتاعه منه ثم وكله في عتقه