مسألة عتق ذي رحم المحرم بملك محرمه له .
مسألة : قال : ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان ولاؤه له .
ذو الرحم المحرم القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة وهم الوالدان وان علوا من قبل الأب والأم جميعا والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات والإخوة والأخوات وأولادهم وأن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه روي ذلك عن عمر وابن مسعود Bهما وبه قال الحسن و جابر بن زيد و عطاء و الحكم و حماد و ابن أبي ليلى و الثوري و الليث و أبو حنيفة و الحسن بن صالح و شريك و يحيى بن آدم وأعتق مالك الوالدين والمولودين وان بعدوا والإخوة والأهوات دون أولادهم ولم يعتق الشافعي الا عمودي النسب وعن أحمد رواية كذلك ذكرها أبو الخطاب ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه لقول النبي A : [ لا يجزىء ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ] رواه مسلم .
ولنا ما روى الحسن عن سمرة قال : [ قال رسول الله A : من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن ولأنه ذو رحم محرم فيعتق عليه بالملك كعمودي النسب وكالإخوة والأخوات عند مالك فأما قوله حتى يشتريه فيعتقه فيحتمل أنه أراد يشتريه فيعتقه بشرائه له كما يقال ضربه فقتله والضرب هو القتل وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى جاز عطف صفته عليه كما يقال ضربه فأطار رأسه ومتى عتق عليه فولاؤه له لأنه يعتق من ماله بسبب فعله فكان ولاؤه له كما لو باشر عتقه وسواء ملكه بشراء أو هبة أو غنيمة أو إرث أو غيره لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا