فصل لا يصح بيع الولاء ولا هبته .
فصل : ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر Bهم وبه قال سعيد بن المسيب و طاوس و إياس بن معاوية و الزهري و مالك و الشافعي و أبو حنيفة وأصحابه وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء .
قال سعيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبد الله إنما الولاء كالنسب فيبيع الرجل نسبه ؟ وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا وروي أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولاؤهم اليوم لهم وإن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة مصعب بن الزبير وقال ابن جريج قلت لـ عطاء أذنت لمولاي أن يوالي من شاء فيجوز ؟ قال نعم .
ولنا أن النبي A نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقال : [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] وقال : [ لعن الله من تولى غير مواليه ] ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقرابة وفعل هؤلاء شاذ يخالف قول الجمهور وترده السنة فلا يعول عليه