مسألة الولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما .
مسألة : قال : والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما .
أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة أن له عليه الولاء والأصل في هذا قول النبي A : [ الولاء لمن أعتق ] وأجمعوا أيضا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثا سواه وذلك لقول النبي A : [ الولاء لحمة كلحمة النسب ] والنسب يورث به ولا يورث كذلك الولاء .
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن زياد حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن شداد قال : [ كانت لبنت حمزة مولى أعتقه فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي A ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف ] قال وحدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن قال : [ قال رسول الله A : الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ] وعنه [ أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي A ما ترى في ماله ؟ قال : إن مات ولم يدع وارثا فهو لك ]