فصل ما لو قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت طالق .
فصل : وإذا قال لامرأته في صحته إذا مرضت فأنت فحكمه حكم طلاق المرض سواء فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا لم يقبل إقراره عليها وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه وبهذا قال مالك و أبو حنيفة وقال الشافعي عنه يقبل أقراره ولنا أنه إقرار بما يبطل به حق غيره فلم يقبل كما لو أقر بمالها