فصل ميراث الزوجين قبل الدخول وعدم ثبوته في النكاح الفاسد .
فصل : ولا فرق في ميراث الزوجين بين ما قبل الدخول وبعده لعموم الآية ولأن النبي A قضى لبروع بنت أرشق بالميراث وكان زوجها مات عنها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولأن النكاح صحيح ثابت فيورث به كما بعد الدخول