فصل ميراث غرة الجنين الواجبة بالجناية على أمه .
فصل : وإذا ضرب بطن حامل فاسقطت فعلى الضارب غرة موروثة عن الجنين كأنه سقط حيا وبهذا قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي وسائر الفقهاء إلا شيئا يحكى عن ربيعة و الليث وهو شذوذ لا يعرج عليه فإن قيل فكيف تورثون منه وهو لا يرث ؟ قلنا نورث منه لأن الواجب بدل عنه فورثته ورثته كدية غير الجنين وأما توريثه فمن شروطه كونه حيا موت موروثه ولا يتحقق ذلك فلا نورثه مع الشك في حياته